نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 190
وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني
الوصيّة ، فإن التدبير وصيّة لما يأتي [٥].
[ ٢٤٤١٢ ] ٨ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم
، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان [١] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه
وقرابته من اُمه ، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل
سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ؟ فقال : جائز للذي أوصى
له بذلك.
قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض
التي وقفها [٢]
إلاّ خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من الغلّة [٣] ثلاثمائة درهم ، ويقسّم الباقي على
قرابته من أبيه وقرابته من اُمّه ؟ قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من
الغلّة شيئاً حتّى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثمّ لهم ما يبقي بعد ذلك.
قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال
: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأمّا إذا انقطع ورثته
فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد ما يخرج من الوقف ، ثمّ
يقسّم بينهم
[٥] يأتي في البابين ٢ ، ٨ من
أبواب التدبير ، وفي الأحاديث ١ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ١٨ ، وفي الباب ١٩
من أبواب الوصايا.
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٥ /
٢٩.
[١] في الكافي : جعفر بن حيان
، وفي المصادر الثلاثة الاخرىٰ كالمتن.