نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 184
ابن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثم
يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس.
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث
الأول لما تقدم [٢]
، ويأتي [٣].
[ ٢٤٤٠٣ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي
طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية ـ إلى أن قال : ـ ولي ضيعة
قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ
الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه
في الوقف المتقدّم المؤبّد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه مادام صغيراً
، فإن كبر أُعطي من هذه الضيعة حمله [١]
مائتي دينار غير مؤبّد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك
أعزّك الله ؟ فورد جوابها ـ يعني من صاحب الزمان عليهالسلام
: ـ أمّا الرجل الذي استحل بالجارية ـ إلى أن قال : ـ وأمّا إعطاؤه المائتي دينار
وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.
[ ٢٤٤٠٤ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن