responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 180

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله [١].

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن


٤ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٦.

[١] الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٦.

[٢] التهذيب ٩ : ١٣٤ / ٥٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٠.

[١] الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست