responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 179

أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله [٢].

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة [١] قال : تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها ، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصّة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].


[١] التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٥.

[١] التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧٠.

[٢] ٩ : ١٣٧ / ٥٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

[١] في المصدر : الحكم بن أبي عقيلة ، وفي الاستبصار : الحكم بن أبي غفيلة.

[٢] التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست