نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 178
السلام ) عن الرجل
يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من
المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل
يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله.
[ ٢٤٣٩١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة
بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، عن أبيه ، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها [١].
٤ ـ باب أن شرط
لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا
وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً
[ ٢٤٣٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد
[١] في نسخة : فقال الحسين :
أخرج منها ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٣ ، ٨ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٤
من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١ /
٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ٢
من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 178