responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 176

أصحابنا إلى أبي محمّد عليه‌السلام في الوقوف وما روي فيها ، فوقّع عليه‌السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا [٢] وخصوصاً في أحكام المساجد [٣].

٣ ـ باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً ، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن علي بن سليمان بن رشيد [١] قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن عليه‌السلام : ـ جعلت فداك ليس لي ولد [٢] ، ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن


[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٣.

[١] كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة من التهذيب : وارث ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست