نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 17
[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به
إلى الأَرض ، وينهىٰ أن يخرج به إلى [١]
غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فإن سلم فربح [٢] فالربح بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله [٣].
[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة
: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن
العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا
ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت
ضامن للمال.
[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته [١]
أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه [٢].