نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 168
٧ ـ باب حكم الأب
إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول
وكذا الوكيل
[ ٢٤٣٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره ، عن غير واحد من
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض
أبيها قبضها ؟ فقال عليهالسلام
: إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته
فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره ،
فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو
عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه ، وذلك قول الله عزّ وجّل : (إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)[١] يعني الأب ، والذي توكّله المرأة وتولّيه
أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن
أبي عمير [٢].
٨ ـ باب تحريم الخيانة
والتضييع على الوكيل
[ ٢٤٣٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ /
١٧٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.