نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 166
هو الذي ضيّع حقّها
، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل
فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها ، لأن الله تعالى يقول : (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)[١]
فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام
، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن دينار بن حكيم [٢] ، عن داود بن حصين [٣].
٥ ـ باب أن وكيل
المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شيء
مع جهله بالعيب ، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط
[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا
ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة [١]
أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو