نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 165
عن أبي هلال الرازي [١] قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا
حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا
له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان [٢].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق
إن شاء الله [٣]
مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.
٤ ـ باب حكم من زوّج
رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل
[ ٢٤٣٧١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي
فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو
لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه
وسألوه ، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنّه