نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 16
يعطي المال فيقول له
: ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو
ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن
الحلبي مثله [١].
[ ٢٤٠٥٠ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن
النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن
يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال.
[ ٢٤٠٥١ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من
الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال.
[ ٢٤٠٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة
فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما.