٣٤ ـ باب جواز جعل
أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج الأرض المستأجرة
[ ٢٤٣٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب [١]
، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمّن حدثه ، عن إدريس بن
عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟
فإنّ الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جلّ الإِجارة في
الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها ، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء
ولو درهماً [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط
عموماً في خيار الشرط [٣]
،
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الباب ١٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.