responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 156

الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا [١] ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة [٢] ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله [٣].

٣٣ ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك [١] ، ولم


٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ / ٤١٥.

[١] تقدم في البابين ١٦ ، ١٧ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

[٣] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ ، وفي الأبواب ٧١ ، ٨٠ ، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

[١] في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست