نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 156
الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام نحوه ، وزاد
: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن
يكون مسلماً عدلاً.
[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن
كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع
التعدي هنا [١]
، وعلى الحكم الثاني في المزارعة [٢]
، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله [٣].
٣٣ ـ باب حكم
الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه
[ ٢٤٣٦١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ،
عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع
في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك [١] ، ولم