responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 155

٣٢ ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ في حديث ـ : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد [١] ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة [٢] ؟ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله [٣].

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن


الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٠ ، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر زيادة : [ عن رجل ].

[٢] نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت : ( مجمع البحرين ـ نفق ـ ٥ : ٢٤١ ).

[٣] التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست