نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 155
٣٢ ـ باب أنّ
العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر
الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع
[ ٢٤٣٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
ـ في حديث ـ : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد [١] ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة [٢] ؟ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ،
وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق
منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن رجل ، عن أبي المغرا مثله [٣].
[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢
/ ٨٠٠ ، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.
٢ ـ الكافي : ٥ :
٢٨٩ / ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.