نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 148
[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ ـ وكان
أبو جعفر عليهالسلام : يتفضّل
على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وفي الديات [٢].
٣٠ ـ باب ثبوت
الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين
ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان
[ ٢٤٣٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً [١].
وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن
شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.