نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 145
المرادي ـ ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : لا
يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف [١] بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه
شيئاً.
وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل
أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير
مأمون فهو ضامن.
[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضمّن القصّار والصائغ ، يحتاط به على
أموال الناس.
وكان أبو جعفر عليهالسلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.
[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم
كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ ـ وعنه
، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟
فقال : ليس يضمنان.
قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ،
فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.