نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 141
٢٩ ـ باب أنّ
الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلاّل ونحوهم
، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا ، وحكم
ما لو دفعوا المتاع إلى الغير
[ ٢٤٣١٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال : كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو
ضامن.
[ ٢٤٣١٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد
سرق وكلٌّ قليل له أو كثير ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه
قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.