نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 134
[ ٢٤٢٠٥ ] ٧ ـ وعنه
، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان
يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني أذيبه
[١] لهم [٢] ، فقال [٢] : ذاك عمل فلا بأس.
٢٤ ـ باب أنّ بيع
العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري
[ ٢٤٢٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع
المؤاجر تلك الضيعة [١]
بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله
ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي
إجارته ؟ فكتب عليهالسلام
: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
[ ٢٤٣٠٧ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن
إبراهيم بن محمّد الهمداني قال :