نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 129
أو فضّة فلا تقبّلها
بأكثر ممّا قبلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة ( مصمتان لا يزيدان ) [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٢٢ ـ باب أنّ من
استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينةً وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي
بأكثر مال الإِجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلاّ إذا أحدث فيه شيئاً
[ ٢٤٢٩١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن الرجل يستكري الأَرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراً
ويعمر هو بقيتها ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٢٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
أن أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأَرض أو السفينة ثمّ
يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً.
[ ٢٤٢٩٣ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام