نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 124
١٩ ـ باب أنّه
يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
[ ٢٤٢٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف
درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك
فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا
بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٢٠ ـ باب أنّه لا
يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً ، أو
يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس
[ ٢٤٢٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّي لأكره أن أستأجر الرحى
وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها
غرماً.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥
/ ٦٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.
[١] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ١٥ من أبواب المزارعة.