نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 122
تكارى إليه فنفقت
الدابّة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
[ ٢٤٢٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت وأقرّ أنّه جاز بها الوقت ، فضمّنه الثمن ولم
يجعل عليه كراء.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله [١].
[ ٢٤٢٧٧ ] ٦ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك
المكان فنفقت ، ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.
٥ ـ لم نجد الحديث
في كتب الشيخ بهذا السند ، وإنما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف
في ذيل هذا الحديث ( بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ).