[ ٢٤٠٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة
قال : سُئل أبو جعفر عليهالسلام
عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ،
وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما
اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ،
عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام مثله ، إلاّ أنّه قال : ما اقتضى
أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما [١].
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام نحوه [٢].
وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
وذكر مثله [٣].
[ ٢٤٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن