responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 12

يكتسب به [٣].

٦ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

[ ٢٤٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما [١].

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام نحوه [٢].

وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله [٣].

[ ٢٤٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن


[٣] تقدم في الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الضمان.

[١] التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠.

[٢] التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨١٩.

[٣] التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٠.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست