نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 113
على أن يبعثه إلى
أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده
ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم
يدعه فكافأه به الذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال
المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلاّ فهو على الأجير.
وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسماة ولم
يفسر [١] شيئاً على
أن يبعثه إلى أرض اُخرى ، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟
قال : على المستأجر.
١١ ـ باب أن من استأجر
مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ،
فإن ضيّع شيئاً فمولاه ضامن
[ ٢٤٢٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن
إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي
بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب [١]
لك بين يديك [٢]
، قال : فقال : لا بأس.