responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 95

٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع

وجواز كل شرط سايغ مقدور

[ ٢٣٢٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما ، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال : لا ينبغي.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط [١] ، وغيره [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٦ ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد

[ ٢٣٢٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى


الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ | ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٢] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ | ٩٩٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست