responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 93

[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله [١].

[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال [١] : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٢].

٣٣ ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن

يشتري لنفسه ، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه

[ ٢٣٢٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم


٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ | ١٢.

[١] التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٦٩.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١٤.

[١] اضاف في المصدر : علي عليه‌السلام.

[٢] التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٧٠.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٨ | ٩٩٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست