نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 92
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار أيضا مثله [١].
[ ٢٣٢٢١ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها
وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة
اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه
إن شاء الله.
أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا
دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا [١].
٣٢ ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا (*)
فالثمرة للبائع وإلا
فللمشتري إلا مع الشرط
[ ٢٣٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١] ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله
ان ثمر النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع.