responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 90

٢٩ ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه

بابها فله جميع ما فيها

[ ٢٣٢١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا؟ فوقع : إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.

٣٠ ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل

اليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط

[ ٢٣٢١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ قال : كتبت إليه عليه‌السلام ـ يعني الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام ـ في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى [١] حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق


الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٨ | ٦١٣ و ١٥٥ | ٦٨٥.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨١.

[١] في المصدر : من الارض التي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست