نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 90
٢٩ ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق
عليه
بابها فله جميع ما فيها
[ ٢٣٢١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام
في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم
يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها
الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا؟
فوقع : إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
٣٠ ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله
المدخل
اليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط
[ ٢٣٢١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن ـ يعني
الصفار ـ قال : كتبت إليه عليهالسلام
ـ يعني الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام
ـ في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان
إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى [١] حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها
الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق