responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 85

إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه‌السلام : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.

وأجاب عليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع عليه‌السلام : له سعر يوم أعطاه الطعام.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام وذكر الحديث [١].

[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ ـ وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه؟ قال : لصاحب الدين [١] سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.

فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.

قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.


[١] التهذيب ٧ : ٣٥ | ١٤٤.

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ | ٤٣٢.

[١] في التذكرة ٢ : ٤ : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست