نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 83
[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل
الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل
اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه
ثمنه حالا والربح؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل
ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت
له : فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله [١]
، قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الّذي اشتراه.
٢٦ ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان
يقبضه
او دفع طعاما ونحوه عن اجرة او دين فتغير سعره
[ ٢٣٢٠٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن