وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه [٣].
٢٥ ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان
كان ، فان لم يذكره
كان للمشتري مثله
[ ٢٣٢٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام : إنا نشتري
المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه
بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت
: هلكنا ، فقال : مما؟ فقلت : لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ،
ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا
أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا
وكذا ، ولا تقل بربح.