responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 82

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه [٣].

٢٥ ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان ، فان لم يذكره

كان للمشتري مثله

[ ٢٣٢٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت : هلكنا ، فقال : مما؟ فقلت : لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح.

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه [٢].


[٢] التهذيب ٧ : ٥٨ | ٢٤٩.

[٣] التهذيب ٧ : ٥٩ | ٢٥٦.

الباب ٢٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ | ٧.

[١] الكافي ٥ : ١٩٨ | ٧.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٣.

[٢] التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست