responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 81

[ ٢٣١٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.

[ ٢٣١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر [١] ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام انه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن [٢].

٢٤ ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ ٢٣٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي [١] ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس.


٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ | ٥٠٣.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ | ٥٠٤.

[١] في نسخة : حماد ، عن ميسر ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الابواب ٤ ، ٥ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ | ٥.

[١] في التهذيب : أحمد بن محمد النهدي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست