نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 81
[ ٢٣١٩٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا
درهم وإلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو
شيئا يكون جزءا من الدينار.
[ ٢٣١٩٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبي عبدالله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر [١] ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام انه كره أن يشتري الثوب بدينار غير
درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
أقول
: وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن [٢].
٢٤ ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
[ ٢٣٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن
أحمد النهدي [١]
، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى
الاهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فاذا بعناه
كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا
كانت المرابحة فاخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس.