نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 80
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
بن يحيى مثله [١].
٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو
درهمين مع
جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا
ونحوه
[ ٢٣١٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ،
عن الحسين بن الحسن ، عن حماد [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى
العطار مثله [٣].
[ ٢٣١٩٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه [١] ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير
بدرهم.
[١] في التهذيب : الحسن بن الحسين
، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الوافي ٣ : ٩٢ نقلا عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام.
وذكر الشيخ عين هذه الرواية
في التهذيب ٧ : ١١٦ | ٥٠٤ وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عن أبي عبدالله ، عن
الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام.
[٢] في نسخة : الدراهم من
الدنانير ( هامش المخطوط ).