responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 79

الحكم ، عن محمد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا ، أيبيعه مرابحة؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه.

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه [١].

٢٢ ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام

شتى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة ـ يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة؟ فقال : ما يعجبني.


٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ | ٨.

[١] التهذيب ٧ : ٥٨ | ٢٥١.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ | ٦٩٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست