نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 79
الحكم ، عن محمد بن
أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع
على رأس ماله جميعا ، أيبيعه مرابحة؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه.
[ ٢٣١٩٤ ] ٦ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار
وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم
، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده.
٢٢ ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة
مختلفة لاقوام
شتى صفقة واحدة
[ ٢٣١٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
هؤلاء الثلاثة ـ يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن
شعيب عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه
الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة؟ فقال : ما
يعجبني.