نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 77
الاجارة [٢] ، وفي الجعالة [٣] ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم
الولد في ثمن رقبتها [٤]
، وغير ذلك [٥].
٢١ ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع
بعضها
مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر
بالصورة
[ ٢٣١٨٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله
يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له [١]
إنّما قوّمه.