responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 77

الاجارة [٢] ، وفي الجعالة [٣] ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها [٤] ، وغير ذلك [٥].

٢١ ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها

مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له [١] إنّما قوّمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [٢].

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن


[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

[٣] يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.

[٤] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

[٥] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٣٩.

[١] في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٣٦ | ٥٩٠.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٣٩.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست