responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 73

١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو

مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاشاني [١] قال : كتبت اليه ـ يعني أبا الحسن عليه‌السلام ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب : من مال الآمر.

ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا ، عن علي بن محمد القاشاني [٢] مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليه‌السلام.

[ ٢٣١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم ، فاذا طابت نفسه فلا بأس.


الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ | ٩٨٥.

(١ و ٢) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني ...

[٣] الكافي ٥ : ٣١٤ | ٤٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ | ٦٩٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست