نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 73
١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع
التفريط أو
مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
[ ٢٣١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي
بن محمد القاشاني [١]
قال : كتبت اليه ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام
ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له
متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع؟
من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب : من مال الآمر.
ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي
العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا ، عن علي بن
محمد القاشاني [٢]
مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليهالسلام.
[ ٢٣١٨١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن
يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال : إذا طابت نفسه
بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم ، فاذا طابت نفسه فلا بأس.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ | ٩٨٥.
(١ و ٢) في التهذيب والكافي :
علي بن محمد القاساني ...