نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 71
[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل
والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الذي اشتريته مني ، وحط عني كذا
وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له :
اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحل ذلك؟ قال : اذا تراضيا
فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم
على الدلال [١]
، وغيره [٢]
، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار [٣]
، وغيره [٤].
١٧ ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ،
فإن فعل
رد الزيادة
[ ٢٣١٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ( ولم يشترط على
صاحبه شيئا فكرهه ) [١]
ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله [٢]