نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 7
الحديث.
[ ٢٣٠١٦ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: اذا التاجران صدقا [١]
بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان
اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا [٢].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد [٣].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن
موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن
أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام
مثله [٤].
[ ٢٣٠١٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن
لم يفترقا.
أقول : حمله الشيخ على افادة الملك قبل
الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر [١] ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ،
ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦
| ١١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود.