[ ٢٣١٦٣ ] ١١ ـ وعنه
، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ،
فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام
عليه.
[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإن لم
يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.
[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : في
الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك.
[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله.
[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد
كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى