نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 64
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله إلا أنه قال : لا بأس انما هو البيع يجعله
جملة واحدة [١].
[ ٢٣١٥١ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر.
١٥ ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل
أن يؤدي
ثمنه وأن يربح فيه
[ ٢٣١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة
بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر
بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك
الثمن؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف [١] ، وغيره [٢].