responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 63

[ ٢٣١٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله عليه‌السلام : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس

وقال : اُساومه وليس عندي متاع؟ قال : لا بأس.

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : اني لاكره بيع عشرة باحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.

قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [١].

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لابأس إنما هذه المراوضة ، فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.


٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ | ٦.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ | ٤.

[١] التهذيب ٧ : ٥٤ | ٢٣٦.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ | ٢٣٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست