[ ٢٣١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة
ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال
: لا بأس ... الحديث.
[ ٢٣١٤٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، قال : سالت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال : جائز.
[ ٢٣١٤٤ ] ٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ، ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة أيحل
ذلك؟ قال : لا بأس.