نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 6
[ ٢٣٠١٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ،
فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن
الفضيل بن يسار [١].
[ ٢٣٠١٤ ] ٤ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما
بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع ... الحديث.
[ ٢٣٠١٥ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان
ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا ...
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٠
| ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.