responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 59

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ ٢٣١٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٢].

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله [٣].

[ ٢٣١٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار مالم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.


[١] يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ | ١.

[١] الفقيه ٣ : ١٧١ | ٧٦٥.

(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٢٩ | ١٠٠١ و ٢٦ | ١٠٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ | ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست