ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق
بن عمار نحوه [٣].
[ ٢٣١٣١ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان
الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليهالسلام
يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ،
وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟
فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح
عليهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له
ما زاد
جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة
[ ٢٣١٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام انه قال في
رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس.