responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 54

٩ ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته ، ويشترط

قرضا أو تأجيل دين

[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان سلسبيل [١] طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوب وشيء تقوم [٢] بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس.

[ ٢٣١٢٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين.

[ ٢٣١٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم [١] ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل [٢] رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي‌الله‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.


الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ | ٩.

[١] في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر زيادة : عليَّ.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ | ذيل حديث ٩.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٦ | ٤٩.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه ...

[٢] في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست