نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 54
٩ ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته ،
ويشترط
قرضا أو تأجيل دين
[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن علي بن حديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : ان سلسبيل [١] طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني
عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوب وشيء تقوم [٢] بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال :
لا بأس.
[ ٢٣١٢٦ ] ٢ ـ قال
الكليني : وفي رواية اخرى : لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف ،
واكتب عليها كتابين.
[ ٢٣١٢٧ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم [١]
، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل [٢] رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها
إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح
أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال : لا بأس بذلك ،
قد فعل ذلك أبي رضياللهعنه
، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.