نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 455
رجلين اختصما إليه
في خص ، فقال : ان الخص للذي إليه القماط.
١٥ ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم
جواز بيعه وتملكه
[ ٢٤٠٢٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة [١]
، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان [٢] ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو
عبدالله عليهالسلام : لا بل خمس
أذرع.
[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، عن رسول
الله صلىاللهعليهوآله ـ في حديث ـ
قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
أقول : حمله بعض الاصحاب على الاستحباب
، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر [١]
، وقد تقدم مايدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه [٢] ، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء
الموات [٣].
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠
| ٥٧٠ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.
[١] في كثير من الاسانيد
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم
تلك الوسائط. « منه قده ».