responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 455

رجلين اختصما إليه في خص ، فقال : ان الخص للذي إليه القماط.

١٥ ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم

جواز بيعه وتملكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة [١] ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان [٢] ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث ـ قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.

أقول : حمله بعض الاصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر [١] ، وقد تقدم مايدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه [٢] ، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات [٣].


الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ | ٥٧٠ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

[١] في كثير من الاسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

[٢] « عن ابان » ليس في المصدر ...

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ | ٨.

[١] راجع مسالك الافهام ٢ : ٢٨٩.

[٢] تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

[٣] يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست