٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه
حالا دون
العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقل من الحق
[ ٢٤٠١٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام.
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من
الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد لي بعضا ، وأمد لك في الاجل
فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله :
( لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)[١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].