responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 447

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٦ ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع

المصلحة وان يصالح من يدّعي عليه دينا بعد البينة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال : نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله [١].

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة ويحلف


[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ | ٤١٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

[١] مستطرفات السرائر : ١٠١ | ٣١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ | ٤٠٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست