نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 447
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت
مع
المصلحة وان يصالح من يدّعي عليه دينا بعد
البينة واليمين
[ ٢٤٠١٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن
علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قالا :
سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم
ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال : نعم.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله [١].
[ ٢٤٠١٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى
بدين فلا يزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة ويحلف
[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه
الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.
[٣] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الابواب الاتية من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢
| ٤١٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.